الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٩

19 -

قال: عندى، أن التكبير كله والأذان والإقامة مجزوم، ولا أعلم فيه اختلافا،

وإنما قيل يجزم ويرفع الصوت في الأذان، فتأولها بعض من لا يعرف المعنى

في ذلك، وأخطأ بتأويله الأصل المؤثر عن أهل العلم، أن جزمه هو ألا يعرف وليس كذلك، بل الأصل المعروف الذى جاء به الأثر من قول أهل البصرة،

أن الجزم هو الجزم بغير مد، مع ثبوت الإعراب فيه، وليس من حق الصلاة أن تؤدى بلحن الكلام الذى يقال فيها، بل كلما قدر على شيء من تشريفها وتعظيمها لم يجب التقصير دون إلا من عذر عندى، والله أعلم.

والدليل على ذلك أيضاً قول النبي الا الله أنه قال: يؤذن لهم أنصحهم، مع ثبوت الأذان عنه يوما، ولا تقوم الفصاحة إلا بالإعراب في معنى الاتفاق. ولا أعلم

في ذلك اختلافا، أن الفصيح لا يكون إلا معربا.

6

رجع -

رقيل: إن أول من أفرد الإقامة معاوية، لأنه كان يطول عليه القعود على المنبر، ومن نسى شيئا من الإقامة حتى صلى فلا نقض عليه، وإن ذكر ما نسى منها قبل أن يصلى أعاده وحده، ومن تكلم في الإقامة فأحب أن يعيدها، وإن صلى فلا نقض

عليه

وقال من قال من أهل الرأى: من جاء إلى الصلاة وقد سلم الإمام ولم تنتقض الصفوف اك فى بإقامتهم: وقال من قال: مالم يدخل في صلاتهم فيقيم هو الصلاته، وذلك أحب إلى.