الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧١VI
ومن غيره - من قول الله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُرُوا (1) قال، القيام فى الصلاة، ومن هاهنا، قيل إن الإقامة فى الصلاة فريضة.
من غير الكتاب وزياداته.
وسألت: هل يؤذن رجل ويقيم؟ قال: نعم، إذا احتاجوا إلى ذلك
ولا يتخذونه عادة.
وعن رحل نسى الإقامة، هل عليه بدل؟ قال: إن كان في برية أبدل، وإن
كان في القرية فلا بدل عليه ..
وعرفت أنا عن الشيخ أبى عبد الله محمد بن سليمان، أن الإقامة تكون
ترسلا، قلت: ما معنى الترسل؟
قال: يقول، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فعلى هذا يعرب الأول ويقف عن الثانى.
مسألة:
و من انتقضت صلاته وأراد أن يصلى مكانه فأحب أن يبدل الإقامة
ولا بأس إن أقام وهو يمشى يريد الصف، وأرخص ما قيل: تجزيه إقامتهم ما لم يخرجوا من المسجد. وأما أنا فأرى على كل حال، إذا دخل يريد الصلاة، وقد سلم الإمام أن يقبر ولو لم تنتقض الصفوف، لأنه ليس من صلاة القوم في شيء، وإنما يرجع إلى صلاة نفسه، وإذا أقيمت الصلاة قطع من في المسجد صلاته، لقول
(1) الآية مدنية رقم 11 من سوررة المجادلة. موردها
6