الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٢72
-
النبي الله و إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والذى عندى، والله أعلم، أن إقامتها تكبيرة الإحرام.
وقال أبو صفرة: إنه يحفظ عن أبى سفيان، أن من تكلم في الإقامة، أنه يعيد الإقامة، ومن أقام الصلاة وهو على غير وضوء وأنت تعلم به فعليك إعلامه ذلك، وإن صليت جازت صلاتك، وليس على المرأة إقامة وتؤمر أن تقول، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله، ثم توجه الصلاة القناة
قال غيره:
وقد قيل: يقول بعد هذا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله
تم الباب من كتاب أبي جابر
ومن غيره، فإذا أذن المؤذن قال مثل قوله: وكذلك يقبعه إذا أقام ـ وفى نسخة ـ في ذلك حديث مشهور وفضل عظيم، وقيل، يقول إذا قال: حى على الصلاة حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك إذا قال، حي على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة، قال: مرحباً بالقائلين عدلا، وبالصلاة
مرحبا وأهلا، ويلحف على الله وبدعوه في تلك الساعة
(1) رواه عبد الرازق وسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة.