الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٦- 76 -
رجع إلى كتاب أبى جابر
مسألة:
وعن عزان بن الصقر: من وجه، ثم تكلم، ثم أحرم وصلى فلا بأس عليه.
فصل
في تكبيرة الإحرام
وعن النبي الا الله أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير،
(1)
وتحليلها التسليم، يعنى إذا كبر فقد دخل في الصلاة، والتسليم إذن للناس، أى
قد انصرفت. وقال: المسلمون يستحبون جزم التكبير في الصلاة إلا أنه قد قال من قال، إنه يمد تكبيرة الإحرام وحدها، وقال من قال، الجزم في تكبيرة الإحرام وسائر التكبير أحب إلينا، وأنا أقول، أن يمد تكبيرة الإحرام، وتكبيرة العيد، وتكبيرة الجنازة، ليعلم من خلفه. وتكبيرة الإحرام فمن تركها ناسيا أو متعمدا فصلاته فاسدة، ومن يكبرها قبل أن يكبر الإمام فصلاته فاسدة، وتمد قيل: من كان خلف الإمام ولم يسمع إذا كبر فلا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يركع الإمام. ومن غيره - قال أبو عبد الله، رحمه الله، من لم يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام تجزئ بالناس إلا الأسم والأعجم، يعنى، تجزئ إذا سمع من خلف الإمام كبر تكبيرة الإحرام، أو عرف ذلك ممن خلف الإمام كبر هو تكبيرة الإحرام.
(1) رواه ابن أبى شيبة وأحمد عن عبد الرازق وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن جرير، وصححه البيهقى.