الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٨VA
سألت هاشما عن الرجل إذا لم يسمع نفسه تكبيرة الإحرام؟ قال: لا بأس إذا كبر وإن أسمع نفسه فلا بأس. ومن غيره - اختلف أصحابنا فيمن شك في حد من الصلاة وقد جاوزه إلى غيره، فقال بعضهم، لا يرجع إلى حد قد خرج منه بالشك، ويمضى على صلاته، وقال آخرون، إذا شك في تكبيرة الإحرام، وهو في التحيات الآخرة فعليه أن يبتدئ الصلاة على بعض القول، ولا يخرج منها إلا بيقين من أدائها
ومن غيره ـ قال وضاح: في رجل صلى بقوم فنسى أن يجهر بتكبيرة الإحرام؟ فقال: إن كان القوم كبروا من خلفه فأرجو ألا يكون عليهم نقض ومن غيره ـ وعن من شك في تكبيرة الإحرام من بعد ما دخل في الاستعادة فمضى على صلاته ولم يرجع يحرم؟ قال: يمضى على صلاته. وصلاته
تامة.
قال: وقد سألت محمد بن محبوب، رحمه الله، فيمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة؟ قال: فإن رجع فموضعه قريب، وإن مضى فصلاته تامة. ومن غيره ـ وسألته عن من نسى تسكبيرة الإحرام؟ قال: عليه النقض، قلت: فإن شك فيها؟ قال: إذا جاوزها فى القراءة مضى على صلاته، ولا نقض
عليه
ومن غيره - قال: نعم، وذلك، أن القراءة حد، وتكبيرة الإحرام حد، فإذا جاوز الحد إلى حد غيره ثم شك في ذلك الحد أو في شيء منه فليس له