الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٩-79 -
أن يرجع إليه على الشك، ولا عليه ذلك، فإن رجع على الشك؟ قال من قال: إنه تفسد صلاته، وقال قوم: إذا رجع وهو يظن أن ذلك جائز له، واحتاط
في صلاته فلا إعادة عليه في هذا
وقيل: إن شك وهو فى الاستعاذة، وهو ممن يستعيذ بعد التكبيرة، فإن رجع إلى الإحرام فلا بأس. وإن كان ممن يستعيذ قبل التكبيرة فعليه الإحرام
إذا شك في الإحرام وهو في الاستعاذة.
ومنه
قلت: فإن ترك تكبيرة من تكبير الصلاة عامدا غير تكبيرة
الإحرام؟ قال: عليه النقض
و من غيره - قال: وقد قيل، إنها سنة، ومن نسبها أعاد صلاته
قال غيره - معى أنه قد قيل، لا إعادة عليه ولو تركها عامدا. وسألت عزان بن الصقر، رحمه الله، عن رجل قام إلى الصلاة فوجه وأحرم، واستعاذ وقرأ، ثم شك فى التوجيه أنه لم يتمه فرجع، فأتم التوجيه وأحرم، ولم تكن له نية أن يهمل الإحرام الأول، وإنما كانت نيته في في الإحرام الآخر تثبيتا قال: صلانه تامة، ولا نقض عليه
قال أبو المؤثر: ولو كبر الرجل الإحرام ثلاثا عامدا أو أكثر، كانت
تكبيرة الإحرام آخرهن، ولا يلزمه النقض في صلاته.
قال غير ـ قال، وقد قيل، إنه كان رجع إلى التكبير تكبيرة الإحرام على التثبيت لها والشك فتكبيرته هي الأولى، وإن كان كبر ثمانية أو ثالثة على أنه مهمل لما كبر فإحرامه الآخر منهن