الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠- 80 -
من غير الكتاب وزياداته -
ومن صلى سنتين بغير إحرام فعليه بدل تلك الصلوات كلها، فإن لم يعرف المدد احتاط، وكفارة واحدة تجزيه مع القوبة بجهالته
ومن صلى بقوم فأحرم سرا في نفسه، فأرى أن يجهر لهم بالإحرام:
ويستأنف الصلاة.
وقال أبو عبد الله: من كبر تكبيرة الإحرام، وهو قاعد مع الإمام، أنه لا تجزيه حتى يرجع، فيكبرها وهو قائم، وعنه، فيمن أحرم خلف الإمام، ثم سكت مستمعا للقراءة والإمام في فاتحة الكتاب بعد، ثم شك هذا في تكبيرة الإحرام؟ قال: فإذا كان مستمعا فلا يرجع.
وقال أبو إبراهيم: ومن بلى بالشك فرجع ينقض، فقد سمعت بأنه يرجع
ويحرم، ولم أسمع أنه يرجع إلى الإقامة.
و حفظت في الرجل، أنه يوجه وهو قاعد، فإذا أراد الإحرام قام وأحرم، أنه
يجوز من علة أو ضعف
مسألة:
قال أبو محمد - رحمه الله - ومن سها عن تكبيرة الافتتاح أعاد الصلاة من أولها، لأنه لم يدخل فيها، ومن شك ولم يدر أكبرها أو لم يكبرها، فالأصل أنه لم يأت بها فلا يخرج من فرضها إلا بيقين.