الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١- A 1 -
- رجع إلى كتاب أبى جابر -
وكذلك إن ترك تكبيرة من تكبير الصلاة عمداً فعليه النقض، وإن تركها ناسيا، ثم ذكرها في الصلاة كبرها حيث ذكرها، فإن لم يفعل فلا بأس، وإن نسى حتى تتم الصلاة فلا نقض عليه، وكذلك لا نقض فيما نسى من التكبير حتى ينسى أكثر من نصف تكبير الصلاة ولو تكبيرة واحدة، فإذا نسى ذلك فعليه
النقض، وأما تكبيرة الإحرام فمن تركها ناسيا أو متعمدا فعليه النقض.
وقال أنس بن مالك ومكحول (1) في معنى قول الله تعالى: (سابقوا إلى
(Y).
مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُم (2)). قالا: تكبيرة الإحرام
فصل
في الاستعادة
16
ثم الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم قال من قال، تكبيرة الإحرام، وقال من قال، بعد تكبيرة الإحرام وكيفما فعل فقد أصاب الصواب.
ومن نسى الاستعاذة وصلى فصلاته تامة.
(1) هو مكحول، مولى امرأة من هذيل، وأصله من كابل، روى عن صغار الصحية، وكان يدلس على الكبار، بمعنى، يروى عنهم دون أن يبين الواسطة بينه وبينهم، رحل كثيرا في طلب العلم. فأدرك منه حظا وافرا، توفى عام 113 هـ (2) الآية مدنية رقم 21 من سورة الحديد.
(: - جامع ابن جعفر (2)