الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٢

ومن غيره -

وعن الاستعادة سنة أو فريضة، ومن لم يستعذ تنقض صلاته أم لا؟ وإن نسبها ثم ذكرها وقد تعداها، هل عليه أن يستعيذ إذا ذكر، وإن لم يستعذ، هل

تنتقض صلاته؟

فقد قيل: إنها فريضة، وقيل، إنها سنة، ومن تركها عامدا فقد اختلف فيه، فقال من قال، تم صلاته، وقال من قال: لا تتم، وقولنا، لا تم، ومن تركها ناسيا فقد اختلف فيه، ونحب نحن أن تتم صلاته، فإذا نسيها حتى ذكرها في بعض صلاته فقد قيل: ليس عليه أن يقولها في صلاته بعد أن جاوزها، وقبل، إنه يقولها إذا ذكرها حيثما كان في صلانه، وقيل، إلا أن يكون راكعاً أو سجداً، ونحب له، إن كان بقى عليه شيء من القراءة تركها إلى موضع القراءة، تم استعاذ عند القراءة، وإن استعاد من حين ما ذكرها جاز له ذلك إلا أن يكون راكما أو ساجدا، وإذا فعل ذلك فهو جائز إن شاء الله. ومن لم يقلها جاز له ذلك إذا كان أصل ذلك على النسيان

والذى يقول إنها تفسد الصلاة بالنسيان، فإذا نسيها حتى يقرأ. فإن ذكرها وهو في القراءة رجع فاستعاذ ثم قرأ، فإن نسى حتى يركع فسدت صلاته.

رجع -

ويستعيد حيث ذكر من الصلاة، ويسر الاستعادة في كل الصلوات.


ومن غيره - وسألته عن الاستعاذة، أيسمع الرجل أذنيه في صلاة يجهر فيها بالقراءة؟ قال: لا، فإن أسمعها فلا تفسد صلاته.