الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٥10 -
فصل
في القراءة
وقال الله تعالى: (فَاقْرَه وا ما تيسر مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)، ففرض
ذلك، وأمر بالقراءة، فهى فرض فى الصلاة، ولم يؤقت في شيء محدود.
وقول الله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ (2)
(
هي فاتحة الكتاب، تثنى فى كل ركعة من الصلاة، والإجماع على ذلك
من الأمة
وروى عن النبي صلي الله عنه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (3) للإمام والمأموم، ومن لحن فى الصلاة فتحا من لحنين فى الحمد فلا بأس، إذا جعل العالمين بكسر اللام ليسه لحفا ينقض الصلاة، وأنعمت أنعمت بضم القاء، وجعل آية أهل الجنة لأهل النار، وجعل آية أهل النار لأهل الجنة، فإذا فعل هذا فلا صلاة له، ويؤمر المصلى أن يظهر الضاد من الضالين، لأن حرف الضاد تختص به العربية دون غيرها، ومن لم يعرف القراءة العربية سبح القراءة، وإن عرف من فاتحة الكتاب كلمة أو آية قرأها في موضع القراءة، وسبح ثلاثا، وإن عرف منها ثلاث آيات بالعربية، ولو لم يعلم رجل من القرآن إلا ثلاث آيات،
ثم رددهن في الصلاة كانت صلاته تامة.
(1) الآية مدنية رقم 20 من سورة المزمل (2) الآية مدنية رقم 87 من سورة الحجر
مكانها ثلاثا موضع
(3) يروى الحديث بدون لفظى، للإمام والمأموم، رواه أحمد وابن أبي شيبة والدارى عن ابن الربيع عن عبادة بن الصامت، ورواه البيهقى فى القراءة عن ابن عمر وعن جابر.