الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٦86
وعن غيره ـ ورجل يصلى بقوم، فقرأ «كلا إنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (1)، قال: قد قيل، لا بأس بالزيادة والنقصان فى القرآن. قلت له، قرأ أيضا: .. الَّذِي يَدُعُ الْيَقِيمَ (2)»، قال: لا بأس.
ومن غيره ـ قيل متى قرأ يدعو اليقيم، أعاد صلاته، لأنه بدل المعنى.
ومن غيره ـ وعن أبي سعيد (3) محمد بن سعيد - رحمه الله - وسألته عن الذى يجهر في الصلاة بما تيسر فيها اشك يعنيه، هل له ذلك؟
قال: هكذا عندى، أنه قد أجيز له ذلك
قلت: فلو نسى حتى جهر بما يسر فيه القراءة، هل عليه أن يستأنف القراءة بالسر؟ قال: ليس عليه ذلك عندى فى بعض القول، وفى بعض القول، تفسد صلاتهم ولا تفسد صلاته، وفى بعض القول، صلاتهم جميعا تامة، وقد خالف السنة إذا أتى بالعمد المالية
قلت له، أرأيت المصلى إذا جهر بما يسر فيه من القراءة متعمدا، مثل
التحيات ونحوها
قال عندى: يختلف في نقض الصلاة، وقال من قال: لا نقض عليه، وقد خالف السنة على بعض ما يوجد، وأكثر قولهم أن ينقض
(1) الآية مكية رقم 8 من سورة العلق.
(2) الآية رقم 2 من سورة الماعون.
(3) كذا في الأصل، والمعروف أن كنيته أبو إبراهيم، وهو الشيخ محمد بن سعيد بن
أبي بكر الأزكوى، من العلماء الأجلاء