الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٨

88

وعن محمد بن محبوب - رحمه الله ـ أنه من ترك قراءة، بسم الله الرحمن الرحيم لا نقض عليه إذا كان ناسيا، ولا يجوز أن يجهر بالقراءة في صلاة يسر فيها بالقراءة ولا يسر القراءة في صلاة يجهر بها، ومن تعمد لذاك انتقضت صلاته، وصلاة من صلى خلفه.

ومن غيره - قال: وقد قيل إن فعل ذلك عامداً أو ناسياً فصلاته تامة، وإن فعل ذلك متعمدا فصلاة من صلى خلفه فاسدة، وإن فعل ذلك ناسياً فصلاته وصلاة من صلى خلفه قامة، وقال من قال، إن فعل ذلك ناسياً أو متعمداً فسدت صلاته

لأنه خالف السنة.

رجع -

و من فى ذلك فأخاف عليه النقض إذا نسى حتى يجهر بالقراءة في الصلاة كلها، وإن نسي في ركعة جهر بها فلا بأس. وإن نسى فأسر القراءة فيما فيه الجهر، فإن ذكر قبل أن يسجد فيرجع يبتدى قراءة الحمد يجهر بها وبالسورة،

و إن سجد فسدت صلاته، ويبتدئ الصلاة.

ومن نسى فقرأ سورة مع فاتحة الكتاب في صلاة النهار فلا بأس، وإن تعمد

فقد قيل صلاته تنتقض

ومن غيره - قال أبو عبد الله: لا نقض عليه، وقد أساء