الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠مسألة:
إن قال قائل: من أين وجب أن يقال، تقرأ في صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب، ولا تضاف إليها سورة أخرى قيل له، لأ ما وجد ناكل صلاة يسر فيها الإمام القراءة فإنما عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب سواء، فلما أسر الإمام في صلاة الظهر والعصر وجب أن يقرأ بفاتحة الكتاب وحدها، قول الله: وَلَا تَجْهَرُ بصلاتكَ وَلَا تُخَافِتْ بها)، ورفع إلى بعض فقهاء زماننا فيها قولان أحدها، لا يتركها حيا، ولا يفعلها رياء، رفع القولين أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد
المنحى
(2)، رعاه الله.
واللحن في القراءة لا يفسد الصلاة، وقد بلغنا أن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، قال لرجل، وقد كان يقرأ باللحن، اقرأ كما تعرف فإن الله رفعه كما
أنزله.
ولا يستحب أن يقرأ السورة الواحدة في الركعة الواحدة مرارا، ولا ذلك يستعمل فإن فعله فاعل فصلاته تامة
وعن أبى على فى من صلى في بيته الفريضة وحده أنه يجهر في صلاة الفجر
ومن نسى القراءة حتى ركع قال سليمان بن عثمان، يقوم فيقرأ ثم يركع، وهو قول الشيخ بشير، وقال موسى بن أبى جابر، يقوم فيقرأ ولا بركع لأنه قد ركع،
(1) الآية مكية رقم 110 من سورة الإسراء. (2) فى الأصل المنجى، وصوابه الحاء نسبة إلى منح، وهو عالم فقيه من علماء عمان
المشاهير.