الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٢92
فلا إعادة عليه، وفي الحديث (1): ما خافت بصلاته من أسمع أذنيه وقيل: لما نزلت «وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تخافت بها» في صلاة التطوع، لا في الفريضة، أجاز أبو معاوية للمصلى أن يسبح في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر، والركعة الثانية من المغرب، والركعتين الأخيرتين من العتمة عوضاً من القراءة، قال: ويسبح ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو تسعاً، أو إحدى عشرة، يقول: سبحان الله.
ومن غيره - فإن ترك القراءة والتسبيح فى الركمتين الأخيرتين من الظهر
والعصر ناسياً أو متعمداً فلا فساد عليه
أجمع أهل العلم، أن على الإمام قراءة فاتحة الكتاب، واختلفوا في المأموم بها، فقال بعض: لا يجزيه إلا قراءتها جهر أم خافت، وقال آخرون: لا يقرأ إذا
جهر إمامه.
ومن غيره - وقول: لا قراءة عليه خلف الإمام
رجع - ومن ترك قراءة فاتحة الكتاب حيث تلزم قراءتها ناسياً فلا نقض عليه حتى ينسى قراءة أكثرها، ثم عليه النقض، وإن ترك منها شيئاً متعمداً فعليه النقض، ومن لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر ولا يسبح، ناسياً أو متعمداً، فصلاته تامة. وكل صلاة فيها قراءة فلم يقرأ فيها مع فاتحة الكتاب
(1) كذا في الأصل.