الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٤

- 94 -

الإمام، ويستمع الإمام فى القراءة، فإذا فرغ الإمام من قراءتها، ودخل في قراءة السورة فيمسك هو عن قراءتها، ويستمع القراءة، وإن قرأ فلا بأس، وذلك أحب إلى، وإن قرأ في صلاة النهار شيئا من فاتحة الكتاب خلف الإمام فركع الإمام فليركع معه، والله أعلم.

وعن محمد بن محبوب، رحمه الله، فيمن لم يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام في شيء من الصلاة لا نقض عليه. وأما غيره، فلا نرى ذلك، وعنه أيضا في موضع آخر، ويروى النقض على من تراك فاتحة الكتاب في الركعتين الأولبين من صلاة

الظهر والعصر، وبما يجهر فيه الإمام بالقراءة من الصلاة إذا ترك ذلك عمدا. وعن أبي عبد الله، رحمه الله، أيضا، فيمن كان يتمرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام. ثم ركع الإمام، أنه يترك القراءة ويركع معه الركعتين الأوليين من صلاة الأولى والعصر، وقال من قال، وإن لم يقرأ فلا بأس عليه، وقال، من أخذ بقول من قال، من أدرك الركوع، فوجه وأحرم، وركع مع الإمام ولم يقرأ فقد أدرك الصلاة، وليس عليه بدل القراءة إذا سلم الإمام، فمن أخذ بها جاز له إذا أدركهم في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ونحن ممن يبدل قراءة الفاتحة إذا أدرك الركوع مع الإمام ولم يدرك القراءة

قال أبو عبد الله، رحمه الله: من لم يدرك قراءة آية كاملة في صلاة يجهر فيها بالقراءة فعليه بدل فاتحة الكتاب إذا سلم الإمام، فإن لم يفعل فعليه بدل تلك

الصلاة

قلت: وعليه بدل القراءة ولو أدرك بعض آية؟ قال: نعم