الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٢وهو عود الخشب إلا أن يكون عوداً قد استوى مع الأرض، فإن وقع سجوده
عليه وعلى الأرض فلا بأس.
ومن غيره - قال: معى، إن تأويل هذا القول، لا يسجد المصلى على عود ولا على وسادة، وهو أن يرفع العود والوسادة إليه فيسجد عليه، وإن سجد المصلى على عود أو وسادة مما أنبتت الأرض، وهو طاهر، فلا بأس
وقال أبو سعيد، رحمه الله، فى الذى يقدر على القيام والعقود، ولا يقدر على الركوع والسجود، معى أنه قيل، يصلى قائما، و يومى للركوع قائما، ويومي للسجود قاعدا للتحيات، وقال من قال، فما عندى، إنه إذا انحط عنه فرض الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء.
و من الأثر - وسألته عن المصلى إذا سجد على حصاة أو حصاتين، هل له أن
يخر جهته على ذلك؟ قال: يخر جبهته يمينا وشمالا
ومن غيره ـ ومما يوجد عن أبى المنذر (1)، معروض على أبى الحوارى رحمهما الله، وسألته عن السجود على ثوب القطن والكتان وما أنبتت الأرض،
قال: يسجد عليه من حر الشمس ومثله مما يؤذى، قلت: فالصوف والشعر، قال:
مكروه.
(1) هو أبو المنذر بشير بن المنذر النزوائى العقرى، من أهل عقر نزوى، وكان يسمى بالشيخ الكبير، وهو المراد بالشيخ عند الإطلاق، وإليه ينتسب بنو زياد الموجودون في عمان، وكان يروى العلم عن الربيع عن أشياخه.
6