الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٣-1.-
قال أبو الحوارى، رحمه الله، يسجد على ثياب القطن والكتان للضرورة وغير الضرورة، وقال غيره: معى أنه قد قيل في كل مالم تنبت الأرض أنه لا يسجد عليه إلا من عذر، يشبه الضرورة ونحو هذا، وأما ما أنبتت الأرض من الثياب وغيرها فلا بأس بالسجود عليها لعذر وغير عذر.
أخبرنا زياد بن مثوبة عن أبى هاشم الخراساني أنه قال: فالذى يومى إنما
يومى برأسه للركوع والسجود، والجسد، لا يتحرك.
وسألته، عن المصلى: إذا ركع واستوى راكعا، فقال، الله أكبر من بعد
ذلك، هل تم صلاته؟
قال: قد قيل، إنه أساء، وصلاته تامة.
قلت له: وكذلك إذا سجد وقال، سمع الله لمن حمده، بعد أن سجد أو هو
ينحط للسجود قبل أن يستوى ساجدا. أو أخذ في القراءة، وهو ينشئ في القيام
قبل أن يستوى قائما، هل تتم صلانه؟
قال: فأما إذا قال: سمع الله لمن حمده من بعد أن سجد بغير عذر من نسيان أو غيره، فهذا عندى كمن لم يقل، سمع الله لمن حمده، فأما إذا قال: سمع الله لمن حمده، قبل أن يدخل في السجود فقد أساء وأرجو أن تتم صلاته، وكذلك إذا قرأ قبل أن يستوى قائماً فقد أساء وصلاته تامة إذا أخذ فى القراءة قبل أن يستوى قائماً، وكذلك إذا ترك الإمام قول سمع الله لمن حمده متعمداً فسدت صلاته، وصلاة الذين خلفه، وإن تركها ناسياً فصلاته وصلاة الذين خلفه تامة