الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٥1.0
وعن إنسان، صلى، وكان موضع سجوده مرتفعاً عن الأرض قدر شبر أو أقل، هل يجوز له أن يسجد على الموضع المرتفع؟ نقد أجاز ذلك أبو المؤثر، أن يسجد على الموضع المرتفع، ولم يجعل لذلك حدا، ويقول، على ما وصفت، إذا كان شبراً جاز له ذلك، إن شاء الله.
وكذلك نقول فى الموضع الخافض، يجوز له أن يسجاد عليه، وليس لذلك
عندنا حد، وينبغى المصلى أن يحسن في صلاته.
وسئل عن المصلى إذا كان يصلى على حصير، ويسجد على جانب منه، وهو مرتفع من موضع سجوده، فإذا سجد عليه لزق بالأرض، وإذا رفع رأسه ارتفع الحصير، هل يجوز له السجود على هذا الموضع من الحصير؟ قال: معى أنه يؤمر أن يسجد على غير هذا الموضع، إن أمكنه ذلك، يقدم في سجوده أو يؤخر، ولا يميل سجوده يمينا ولا شمالا، وقد قيل، إنه يسجد عن يمينه وعن شماله، قلت له: فإن صلى وسجد على هذا الموضع المرتفع، أصلاته تامة أم مننقضة؟ قال: معى أن بعضاً يقول: إذا كان الحصير إذا سجد لزق بالأرض بغير معالجة منه إلا جهته فصلاته تامة.
ومى
: أن في بعض القول، أنه إذا كان ارتفاعه عرض إصبعين فصاعدا لم
تجز الصلاة عليه إلا من عذر لا يجد موضعا غيره
ومن جواب لأبي عبد الله، رحمه الله، وعن الحصير إذا كان يصلى عليه وهو
مرتفع من الأرض من موضع السجود، أو من موضع اليدين والرجلين، وهل
يكون في ارتفاعه حد مالا يجوز عليه الصلاة؟