الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

1.7 -

فأما فى سائر المواضع إلا الجبهة إذا وضع رجله، أو أحد مساجده ثبت عليها، أو على ما هو عليه مفروش فذلك جائز، ولا تعلم فيه اختلافا، والاجهة قد قيل، إنه إذا كان ارتفاعه عن الأرض عرض أصبعين لم تجز عليه الصلاة،

وكذلك لو كانت ثبتت على الأرض أو على ما فرش عليه إذا سجد عليه.

وقال بعض: إنه إذا كان إذا سجد عليه لزق بالأرض بلا معالجة،، وألقى جهته عليه أخذ بالسجود ما هو مفروش عليه جازت صلاته، وإن كان لا يلصق بالأرض، أو بما هو مفروش عليه إلا بمعالجة من المصلى غير السجود لم يجز ذلك.

وسئل عن المصلى إذا لم يمكنه السجود وأمكنه القعود والركوع والتيام امنى، كيف تكون صلاته؟

قال: عندى، أنه قد قيل، إنه يركع و بومئ للسجود قائما بعد الركوع، ويقعد يقرأ التحيات قاعدا، وقيل: إنه يركع ويقعد يومى، لا سجود قاعدا.

قلت له: فهل قيل، إنه إذا لم يقدر على السجود، وقدر على القيام للقراءة

والركوع، هل له أن يصلى قاعدا؟

قال: معى، أنه قد قيل ذلك.

قلت له: فهل قيل، إنه يصلى قائما ويقرأ التحيات في قيامه إذا كان على

ما وصفت لك، ولا يكون عليه قعود التحيات؟

قال: معى أنه قد قيل، إن له ذلك. وقال من قال، إن علبه القعود