الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٧107 -
للتحيات، وقيل لا يسجد المصلى على عود ولا فراش، فأما العود فلا يسجد عليه
وأما الفراش فلا بأس على من سجد عليه من ضرورة.
قال غيره ـ لا بأس بالسجود على جميع ما أنبتت الأرض عوداً أو وفراش أو وساد إذا أمكن ذلك السجود عليه من ضرورة أو غيرهما، وإنما تأويل ذلك عندى، أن يرفع العود والوساد إليه
رجع - وكذلك المريض الشديد إن صلى على فراش غير طاهر، ولم يمكنه
إلا ذلك؟
فقد قيل، إنه يجزيه، ويكره للرجل أن يسجد على ثوب إلا من ضرورة
حر أو برد.
قلت: فمن التراب؟ قال: لا، قلت: فإن فعل؟ قال: لا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته. وسأته عن المصلى إذا قال سمع الله لمن حمده قبل أن يستوى قائما، فير للسجود، هل يكون ذلك نقصانا منه ينقض عليه صلاته؟
قال: معى، أنه إذا قام عن حال الركوع إلى معنى ثبوت القيام بما لا يختلف فيه، أنه لو حلف لا يقوم كان قد حنث ولو لم يطمئن قائما، كما يروى عن النبي أنه قال في الأمر بالقيام عن الركوع، أنه يقوم حتى يطمئن قائما، فعندى،
أنه يلحق في معانى ذلك ما يشبه الاختلاف
وفى بعض القول، أنه مئ ولا بدل عليه، وفى بعض القول، أنه ما لم يأت