الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨108
بذلك على وجهه، فيقوم حتى يطمئن قائما، ولا يصل إلى حد القيام، وإذا لم يقم لم يخرج من حد الركوع ولم يتمه، لأن تمام الركوع القيام. تنه، فعندى، أنه يلحقه معا في النقض في هذا السبب في بعض القول، والله أعلم.
ورجل يصلى، فإذا سجد رفع قدميه من الأرض، وهو في سجوده، أو عند السجود متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، هل تقمم صلاته؟
أن يعيد
وأما ناسيا أو جاهلا فأحب أن تم، وأما على العمد الخلاف السنة فأحب
ورجل يصلى فإذا وضع جبهته للسجود كبر، قلت: فهل تتم صلاته
فقد قيل، تم، وقد قصر.
؟
ورجل يسجد على ثوب أكثر سجوده أو أقله، من غير نبات الأرض، من
غير ضرورة، قلت: هل تتم صلاته؟
فقد قيل، تتم صلاته، وقد كره ذلك بعض
ورجل قائم يصلى على بساط ويسجد على الأرض؟
فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء، وكره ذلك بعضهم
ومن سجد على فراش و حشوه صوف، وهو مما أنبتت الأرض، فلا بأس، وقال من قال، يرفع يديه قبل ركبتيه، وهو أكثر القول.