الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٤- 11 -
ومن غيره - عرفت أن من أتم التحيات في القعدة الأولى إلى، ولو كره كون (1)، ناسيا، أنه يختلف في فساد صلاته، وكذلك على الجهل، وأما على
العمد بعد العلم فأخاف أن يلحقه معنى الفساد على معنى الاتفاق
تحال
ومن غيره ـ وقال: ليس على المصلى أن يعيد قراءة الحمد، ولا قراءة التحيات
في الصلاة، فإن أعادها وظن أن ذلك جائز له لم تفسد صلاته.
تفسد صلاته وه
من كتاب الضياء المنسوب إلى أبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي - ومن كان يصلى فريضة فلما بلغ إلى، محمدا عبده ورسوله، فى فدعا بشيء من أمر الدنيا في الجلسة الأولى، قال بعض: يبتدئ الصلاة.
قال أبو الحوارى: يتم صلاته ولا يضره دعاؤه إذا كان ناسي، وفي الصلاة لا يجوز [الكلام]، ومن تكلم عامدا بطلت صلاته بإجماع الأمن، واختلفوا فيه إذا تكلم ساهيا أو سلم ساهيا، فقال قوم، يبني على صلاته ولا إعادة عليه وقال قوم: يستقبل صلاته
رجع - وسئل عن الذى يردد التحيات على العمد، هل تفسد صلاته؟ قال:
معى، أنه قيل، إنها تفسد
قلت له: فالجاهل كذلك؟
قال: عندى أنه يختلف فيه.
مات عتا
(1) كذا في الأصل، ولعل المراد أنه أدخل فى ألفاظ التحيات ما ليس منها ما هو معروف، وفى بعض المذاهب تضاف بعض الأدعية بعد، عبده ورسوله، كما سيأتى بعد