الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٥

115 -

قلت: وكذلك سمع الله لمن حمده، هى بمنزلة التحيات؟ ولي ومالية

قال: هكذا عندى

8

هني قلت: وكذلك الحمد والاستعادة والتكبير في الصلاة؟

قال: هكذا عندى.

قلت: فقراءة المفصل، يجوز ترديد الكلام في الصلاة، الكلمة مرتين أو

أكثر، ولا يفسد ذلك؟

قال: هكذا عندى.

قلت له: فإذا أراد التثبيت لم يفسد عليه؟ قال: هكذا عندى

قال أبو محمد، رحمه الله، التشهد الأول فرض في الصلاة، لأن النبي عليه السلام فعله وأمر به، واختلفوا في صلاته إذا أتم التشهد والتصرف من غير تسليم

تسليم

وقال بعضهم، قد تمت صلاته، ونحن نحب إن لم يسلم وانصرف من غير فصلاته تامة، وقال بعضهم، صلاته فاسدة إذا تعمد لذلك، ولا تفسد بالنسيان، وقال بعضهم، حتى يسلم، كان ناسيا أو متعمداً، ومن قرأ التحيات إلى عبده ورسوله، ثم سلم متعمدا فقد صحت صلاته

وكان الشيخ أبو محمد رحمه الله يقول فى الباقى، وهو أرسله بالهدى ودين

الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، لأنه دعاء، وعن النبي أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسلم، يعنى إذا كبر فقد دخل في الصلاة، والتسلم إذن للناس، أي قد انصرفت.

نيه وفى حديث أيضاً - قال: رأيت رسول الله، ينفقل عن يمينه وعن

6