الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٩

تي رجع إلى كتاب أبى جابر -

-

119 -

وقيل عن بعض الفقهاء فيمن يقرأ آية الكرسي، في دبر كل صلاة، وما

فى ذلك من افضل والشرف.

قال: لا يداوم على ذلك إلا نبي أو صديق أو شهيد أو عبد، قد رضي الله عنه

وصلى الله على محمد وآله وسلم.

مکرر] ومن كان يصلى فريضة فلما بلغ إلى محمد عبده ورسوله نسى فدعا بشيء من أمر الدنيا فى الجلسة الأولى، قال بعض: يبتدئ الصلاة.

وقال أبو الحواري: يتم صلاته ولا يضره دعاؤه إذا كان ناسياً

ايان فصل قبل لمسة

صدم في حدود الصلاة

تكبيرة الإحرام حد، والقيام في موضع القراءة حد، والركوع حد، وكل

سجدة حد، والقعود حد، والتحيات حد

20

قال غيره - إن الحدود المسماة المتفق عليها إنما هي ما يقع موقع العمل لا القول

إلا تكبيرة الإحرام، فإنه معى يتفق عليها أنها حد من حدود الصلاة، والحدود

من

الأفعال

ه

القيام في الصلاة حد، وهو فريضة، والركوع في الصلاة حد، وهو

فريضة، وقد قيل: السجدتان فريضة، كلاهما حد واحد، وقد قيل: كل واحدة

(1) سبق ذكره في مكانه

Die k