الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢١

ومن غيره -

121 -

وكان أبو مالك، رضيه الله يقول: المنافق يقطع الصلاة كما يقطع الكلب وقال أبو مالك، رحمه الله، الكلب خير من المنافق، الكلب نجس، وليس هو من أهل النار، ثم قال: أفمن يلقى في النار خير من الكلب. وكان الشيخ أبو عبد الله محمد بن سليمان (1) رفع لى هذه المسألة فراجعته فيها، فرجع عن

الفتوى بها.

رواية - روى عن النبي من طريق أبي سعيد أنه قال: إذا كان أحدكم يصلى فلا تدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبي فليقاتله، فإنما شيطان (2)، وقد روى عن النبي، أنه كان ينصب الحربة، ويصلى إليها.

هو

مسألة:

قال أبو محمد، رحمه الله، إذا كانت النجاسة أخفض من المصلى أو أعلى منه، ثلاثة أشبار، لم تقطع الصلاة

ومن كان قدامه فلج جار فيه ممر النجاسة فعندى، أنه إذا بقى من الماء وبين المصلى النجاسة قدر عرض إصبعين فجائز، وإذا خطف كلب على جدار قدام المصلى، فإن كان الكلب مشى على جانب الجدار مما يلى المصلى قطع، وإن كان مشى على الجانب الآخر فلا بأس، لأن جانب الجدار الذي بينه وبين المصلى سترة.

(1) أحد علماء عمان المشاهير

(2) رواه أحمد وأبو داود والنسائى عن أبي سعيد.

6