الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٢122 -
ومن غيره ـ قال: وقيل، لا يقطع من الدواب كلها إلا القرد والكلاب
والخنزير.
و من غيره ـ قال: وقد قيل: لا يقطع من السباع كلها شي
ومن غيره ـ وحفظ جابر بن النعمان، أن طالوت السموعلى سأل هاشم ابن غيلان عن الرجل، ما يقطع صلاته؟ قال هاشم، الصلاة ليس لها حبل ممدود،
وإنما تعرج إلى السماء فيصلها بر القلب ويقطعها فجوره.
قال أبو زياد: بلغنى عن الربيع بن حبيب، رحمه الله، أنه قال: لا يقطع صلاة المصلى شيء من فعل غيره، وإنما يقطعها عليه فجوره فيها.
ومن غيره ـ قال، وكذلك بلغنا هذا القول عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل، ووجدت أنه إذا ثبت هذا القول فالكنيف مثله، والله أعلم،
فينظر في ذلك
•
رجع - وينقض المشرك، صغيرا أو كبيرا، والأقلف (2) البالغ ولو أسلم، أو كان له عذر فى ختانه فإنه قيل ينقض الصلاة ما لم يختتن، ولو كان له عذر والحائض والجنب.
وقيل: عن محمد بن محجوب، رحمه الله، قال: الجنب لا يقطع الصلاة. ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح، هذا غلط عن أبي عبد الله، وإن الجنب
يقطع الصلاة
18 -
(1) الإمام الربيع بن حبيب بن عمر الأزدى الفراهيدى العماني البصري، من أهل الباطنة في عمان، وقد أدرك جابر بن زيد، وهو شاب (2) الذي لم يختتن