الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٣

123

رجع - وقيل: لو غسلت الحائض والجنب إلا جارحة لم تغسل ثم مضى شيء من هذا بين يدى المصلى انتقضت صلاته، وكذلك إن منى شيء من هذا بين المصلى في أقل من خمسة عشر ذراعا، أو يكون هناك سترة، فإذا كان سترة فلا يقطع على المصلى فيما مضى من خلفها، والسترة أقل ما يكون عود، رفعه ثلاثة أشبار، وفى بعض ذراع، وثلاثة أشبار أكثر القول. فحينئذ لا يقطع ما مر خلفها. وقال من قال من الفقهاء أيضا، إن الخط في الأرض يجزئ عن السترة، ورفع ذلك إلى أبى مهاجر، وأما نحن فنأخذ بقول من لم ير الخط يجزئ، ولا يقام مقام ربه فرد

السترة

من غير الكتاب وزياداته - رفع الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن اخنبش أنه وجد في حد دقة السترة إذا أبصرت، ولو كانت في نهاية الدقة، ولو كانت

كد السيف.

ومن غيره - قال أبو محمد، إنه عرف عن حده، أنها إذا كانت مثل الشعرة

فهي سترة

ومن غيره قال، وقد قيل، لا تكون السترة أقل من مقدار المسواك،

وقال من قال بقدر الأسلة (1).

رجع إلى زيادة الكتاب -

ومن غيره ـ ومعى، قيل، إنه يجزئ الخط عند عدم السترة، ولا يجزئ عند وجودها، وقيل، الحجر ولو صغيرا خير من الخط، وأشباهها مثلها

(1) فرع شجرة الأسل.