الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٤1240
رجع - وأما الكنيف فلا يجزئ عنه إذا كان بين يدى المصلى إلى أقل من خمسة عشر ذراعا، إلا سترتان جداران، أو حصاوان، أو غمايان، وقال من قال: وإن كان ثوبان، مد واحد بعد واحد فهما سترتان، وأما خشبة تنصب بعد خشبة مثل السترة، فقيل، إن ذلك لا يجزى، كذلك لو كان جدار غليظ لم يجز
عن سترتين
قال أبو الحواري: غمايان بينهما هواء
ومن غيره - إن كانت شجرة عيدانها في الأرض، عود بعد عود، فهى سترة عن الكنيف.
رجع ـ وقد قيل، إن كان الكنيف إذا كان أمام لمصلى في الأرض، وهو يصلى على ظهر بيت من خلفه فلا بأس، وكذلك قيل أيضاً: إن مر الكلاب على جدار بين يدى المصلى فإن فضل من الجدار قدر عرض إصبعين أو أكثر فلا بأس على المصلى، وإن استفرغ الكلب الجدار كله، ولم يكن للمصلى سترة غير ذلك نقض عليه صلاته، وصلاة من صلى خلفه
ومن غيره ـ قال أبو عبد الله: إذا كان رفع الجدار أكثر من ثلاثة أشبار لم تقطع عليه
رجع - وقيل الإمام سترة لمن خلفه فإن مضى شيء مما ينقض بين يدى المصلى
بينه وبين السترة انتقضت صلاته، وصلاة من صلى خلفه
و من غيره ـ تنتقض صلاة الإمام، وأما من خلفه فلا تنتقض صلاتهم، ويقوم منهم مصل يتم بهم صلاتهم