الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

127 -

مالية

ومن غيره - قلت، وكذلك الشاة، يعزلها عن موضع سجوده، ويمضى في صلاته، وكذلك غيرها من الدواب إلا ما يقطع من السباع مثل الكلب، فإن ذلك إذا مسه وهو في الصلاة أو وقف فى موضع سجوده فسدت صلاته، وقد قيل:

إن المصلى يدفع عن صلاته بما قدر من غير علاج: فيل

وعن المرأة يجيء وادها فيتعلق بها ويبكى ويقعد في حجرها، ويقعد قدامها

من حيث تسجد، كيف تصنع؟ - فإن هذه تصلى وتعزل ولدها من موضع سجودها، وتمضى في صلاتها، وصلاتها تامة.

bla y

وقيل: إن للمرأة أن ترضع ولدها وهى فى الصلاة، وكذلك تحمله، وهى

في الصلاة إذا كان يشغلها عن صلاتها بالصياح.

مقاله و من غيره - وسئل عن رجل انحط إزاره عن سترته وهو في الصلاة، أيرفعه وهو يصلى؟ قال: إن تركه ليس عليه بأس، ورفعه أحب إلى، وعن رجل يصلى وحياله عن يمينه امرأة أو عن شماله، وهى حائض أو جنب؟ قال: إن لم تمسه فليس عليه بأس، وإن مسته فعليه النقض.

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: إذا مسته انتقضت صلاته، وإن لم تكن حائضا ولا جنبا، وعن أبى على الحسن بن أحمد، رحمه الله، وقد قيل: إن مست

ثيابه فلا نقض عليه، وإن مست بدنه انتقضت صلاته، والله أعلم، وإن كانت

امرأة تصلى بحذاء (1) رجل، نقيل، إن كان بينهما ست و إن كان أقل نقض.

كان بينهما ست أذرع لم ينقض

(1) أي في محاذانه

6