الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٨128 -
ومن غيره - رجل يصلى، فجاءت امرأة، فصفت عن يمينه أو عن شماله
وصلت، هل تنقض صلاته؟
فهمي
، أنه إذا كانت تصلى بصلاة نفسها، وهو يصلى بصلاة نفسه في بعض القول، أنها تفسد عليه إذا كانت قريبة منه دون ست أذرع، وقيل: لا تفسد عليه على حال، وإن كانت تصلى بصلاته فى جماعة فهو أشد في بعض القول، وفى بعض
القول سواء، ويجزى فى جميعه معنى الاختلاف عندى.
وسألته عن امرأة قصلى قدام رجل، والرجل يصلى، قلت: هل تقطع عليه
صلاته إذا كان كل واحد منهما يصلى صلاة نفسه؟
فقد اختلف في ذلك، وأكثر القول عندنا، أنها لا تقطع عليه صلاته، ولو كانت من غير ذوات المحارم، ما لم يمس منها محرما، وإذا كانا يصليان بصلاة واحدة فقد اختلف في ذلك، وأكثر القول عندنا، نقطع عليه صلاته ما لم تكن
منه
ذات محرم من
وسألته، وعن رجل صلت معه امرأة جماعة فلم تتأخر عنه، وكانت حذاءه،
قال: صلاته تامة، وصلاتها منتقضة.
وسئل عن رجل يصلى وبين يديه نجاسة من دم أو بول أو عذرة، تحاذى
صدره، لا يمسها هو ولا شيء من ثيابه وهى بين ركبتيه وبين سجوده، لا عن
يمينه ولا عن شماله
قال: عليه النقض.