الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩129 -
-
ومن غيره - قال: وقد قال من قال، مالم تمسة النجاسة فلا نقض عليه ومن غيره ـ عن رجل يصلى على حصير، وفى موضع منه نجاسة، صلاته تامة
أم لا؟ قال: معى، أنه قد قيل إذا كانت النجاسة خلفه في الحصير فصلاته تامة
نيا به.
قلت له: فإن كانت النجاسة خلفه و مست ثيابه وهى يابسة. قال: معى، أن صلاته فاسدة إذا مسته النجاسة وهو في صلاته، أو مست
قلت له: فإن كانت النجاسة مديرة به خلفه وقدامه، وعن يمينه وشماله،
وهو على الحصير، يصلى ولا يمسه شيء منها، وهى يابسة؟
قال: معى أنه يختلف فيه، قال من قال: تفسد صلاته، ما كان أمامه من النجاسة فيها دون خمس عشر ذراعا، وقيل، فيما دون ثلاث أذرع، وقيل، لا تفسد
عليه مالم تمسه أو شيئا من ثيابه، أو تكون فى موضع صلاته ولو لم تمسه. وإذا كان بين يدى رجل من الصف المقدم عذرة رطبة أو يابسة بينه وبينها أقل من ثلاث أذرع فصلاته تامة مالم يكن بينه وبين سجوده أو تمس ثوبه، ولكن إذا كانت هذه المذرة، وهى رطبة، بين يدى المصلى، بينه وبينها أقل من ثلاثة أشبار، وفى ثلاث نسخ، ثلاث أذرع، وهو يصلى وحده فسدت صلاته، وإن بينه وبينها ثلاث أذرع لم تفسد صلاته، ويعرض وجهه عنها، وفى نسخة،
كان
إلا أن يستقبلها بوجهه، قول ابن المسبح
) 9 - جامع ابن جعفر / 2)