الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٠

رجع - وإن وضع فوقها حصيرا وصلى، وفى نسخة، على ذلك، مسدت صلاته، لأن العذرة تلصق بالحصير، وإن لم تظهر مما يلى المصلى، فإن كانت مما لا يلصق فلا فساد عليه، إن شاء الله، وكذلك البول الرطب، وإن كانت المذرة يابسة أو بول يابس فوضع عليه حصيرا وصلى، فصلاته تامة.

ومن غيره - وقال من قال، لا يجوز ذلك إلا أن لا يجد إلا ذلك الموضع

فإنه يجوز له من الضرورة.

قال محمد بن المسبح: لا يضع بساطا على النجاسة فتجوز فيه الصلاة، لأن الصلاة إنما هي على الأرض، وجعلت لأمتي مسجدا وطهورا، وقد روى بعض هذا الذكر بعض الخراسانيين (1).

قال غيره، الذى معنا أنه أراد بذلك النبي أن الأرض جعلت لأمتى

مسجدا وطهورا.

رجع ـ وقال: الطريق تقطع بين الصفوف إذا كانت من يمين وشمال أو بين

الصفوف ولا بأس أن تكون أمامهم كلهم.

وقيل: إذا كان بين المصلى وبين ما يقطع نهر جار لم يقطع الصلاة، وقال آخرون: بل تقطع الصلاة.

و من غيره - قال، وقد قيل هذا، وقال من قال، إن الماء الجارى سترة

لله صلى، وقال من قال، ليس بسترة، وقال من قال، يقطع الصلاة. (1) روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن الزبير، وابن ماجة عن أبي هريرة