الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢[مكرر] قال غيره: حفظت من الأثر، إذا مر شيء من ذوات الأرواح بينه وبين سجوده فصلاته منتقضة. وأما مثل الذباب والبعوض ومالا يقدر على الامتناع عنه فلا ينقض ذلك صلاته.
واختلفوا في الخنفساء، والله أعلم بالصواب، وقيل، لا يقطع ما مر من ذلك إلا السنور يختلف فيه، فالذى يراه بمنزلة السباع فلا يبعد أن يلزمه إعادة الصلاة؛
والله أعلم.
رجع إلى كتاب أبى جابر - قال عمر بن المفضل، لا يصلى خلف نائم ولا محدث، وأما هاشم قال، لا يصلى خلف النار حتى تكون سترة بينه وبين النار إذا كانت موقدة، روى سبعة عشر ذراعا، وكذلك المقابر
فصل
فما يصلى عليه وما لا يصلى عليه
ولا يصلى المصلى على بساط صوف ولا شعر، فإن صلى على ذلك، وسجد على غيره مما يجوز فلا بأس، وبلغنا عن بعض الفقهاء أنه صلى على بساط كذلك، فلما أراد السجود رفعه، وسجد على الأرض، وأما إن سجد على ذلك من ضرورة فلا بأس، وكذلك قيل: يسجد على الأديم (1) للضروره مثل التطوع وغيرها، وأما الصلاة في الجلود فجائزة، وذلك مثل الشعر والصوف، يصلى به، ولا يصلى
عليه، إلا عند الضرورة.
(1) الأديم هو الجلد المدبوغ.