الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٥

-100 -

فصل

فيما يجوز من اللباس وما لا يجوز

وعن رجل يصلى ويجعل يده تحت الثوب على فخذه، قلت: هل ينقض

ذلك صلاته؟

فإن كان مشتملا فقد أساء في ذلك، إذا جعل يده على فخذه من تحت الثوب، وإن كان من فوق الثوب فلا بأس، وإن كان ملتحفا بثوب فلا تجوز صلاته في بعض القول.

ومن غيره - لا يجوز أن تضع إحدى طرفى إزارك وتعطف طرته الأخرى،

وتصلى.

6

قال غيره - نعم، قد عرفنا نحو هذا عن بعض أهل العلم، وأحسب أن في ذلك خبرا عن النبي الله، الذي يؤمر به عندنا، أن يضع على كل منكب طرة من الثوب ويلويها، والذى ينهى عنه عندنا أن يطرح إحدى الطرتين على أحد المنكبين ثم يلويها على المنكب الآخر، ويدع الطرة الأخرى على صدره أو تحت إبط أو على بطنه، هكذا يخرج. عندنا، والله أعلم.

مسألة:

قال أبو محمد، رحمه الله، من صلى بقميص وإزار وأدخل يديه إلى بدنه فسدت صلاته إذا كانت يداه داخلتين إلى بدنه، وإن كان متكفسا (1) مرخيا

(1) الكماس هو الدثار وققاط الصبي، وانكفس الرجل تلوي