الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٦-
136
كفاسه وطرتي ثوبه إلى الأرض إرسالا فذلك مكروه، وتلك تكفيسة اليهود أبدانهم إذا صلوا، مرخين ثيابهم، وإنما نهى النبي عن السدل (1) لئلا
يتشبه بهم.
مسألة:
وإذا ظهر من الصدر أو من الفخذ، أو ظهر أكثره فسدت الصلاة إلا من عذر، فإن ظهر منه أقله فلا بأس. ومن القوى بثوبه وأدخل يديه إلى بدنه فتلك لبسة الصماء، ولا يتم صلاته
صلاته
و من سدل ثوبه إلى الأرض ولم يغط ثوبه صدره فتلك لبسة السدل، ولا تتم
ومن انحل إزاره (2) حتى جاوز ركبتيه في الصلاة فهى ناقضة، وإن رفعه عليه من حينة فلا بأس، ورفع الإزار إذا انحدر عن السرة في الصلاه فجائز، وتركه جائز، وإن صلى وسرته ظاهرة فلا بأس
مسألة:
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب، رحمه الله: لا يجوز أن يصلى في ثوب فيه صور الدواب والطير والهوام والبشر، وقال: قيل عن جابر بن زيد، رحمه الله، أنه قال، إذا قطع منها ما يكون فيه الروح، وهو الرأس، صلى فيه، وكذلك
(1) السدل من الثياب هي المرخاة المرسلة.
الملحفة (2) الإزار نوع من الثياب وهو