الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٧137
أقول، وإن كان صورة لا رأس لها فى الثوب مثل يد أو رجل أو عضو أنه
لا رأس لها فجائز الصلاة به، ولا بأس به فى المسجد.
قال عمر بن سعيد: صورة النفس إذا كانت فى القبلة تكره الصلاة، وإن كانت في الثوب فلا تجوز الصلاة بذلك الثوب.
والرجل إذا كان غير مأمون، فلا أحب أن يصلى بثوبه، والإزار أشد. ومن غيره ـ وقد قيل فى الرجل أن عليه النقض، والمرأة في ذلك أشد إلا
أن ترتدى به، كما ترتدى بالجلباب، وتبرز يديها عن فخذيها.
قال غيره ـ فإن لم يفعلا وباشرت أيديهما فخذيهما أو جسديهما أو ما سوى الفرجين فلا بأس على صلاتهما
وعن محمد بن محبوب - رحمه الله - في رجل يصلى في ثوب مشتملا به ليس به بأس أن يرد طرته على رأسه، وإن لم تغنه إلى ذلك ضرورة من حر ولا برد فلا فساد في صلاته، وهى تامة.
قال: وقد قيل عن النبي الله، أنه نهى عن سدل الرجل رداءه في صلاته،
6
قلت: ولو سدله وعليه قميص؟ قال: يكره له ذلك.
وقال محمد بن نظر، وروى عن سعيد بن محرز، أنه قال: لا بأس أن يصلى بثياب اليهود، وذكر ذلك في المسكر من نزوى وجماعة من المسلمين، أحفظ أن فيهم محمد بن محبوب، رحمه الله وأحسبه أن الوضاح بن عقبة أيضاً، فلم أرهم يقبلون هذا الرأى، وكان رأيهم ألا يصلى بثياب اليهود.