الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٨-
138 -
ومن غيره وعن رجل يتسرى بثوب لعمل صبغة أو عن برد، أو يكون في سفر، وتحضره الصلاة، أيجوز له أن يصلى وهو متسر أو يحل ذلك ويلتحف بثوبه ويصلى؟
فعلى ما وصفت. فإن كان صلى كما هو جاز له ذلك إن شاء الله، إذا غطى صدره ومنكبيه ومتنيه جاز له الصلاة كما هو متسر، فإن له محله والتحف عليه بثوب وصلى جاز له ذلك، وإن استرخى الثوب الذى التحف به على الذي كان عليه جاز له أن يرفعه إلى ما كان عليه ولو لم يظهر من بدنه شيء، وهذا مثل، إذا كان ملتحفا عليه، ثم وقع ثوبه فله أن يرده إلى ما كان عليه.
القميص
6
وكذلك الرجل يلتحف بثوب، ثم يلتحف من فوقه بثوب آخر عن البرد ويصلى ويستر في الثوب الأعلى منهما، أيدعه حتى يسقط أم يرفعه ويصلى، وإن يرفعه هل
ينقض ذلك صلاته؟
- فإن وضعه جاز له ذلك وإن يرفعه جاز له، إن شاء الله.
(1)
و من ن كان معه ثوب قصير لا يجئ له أن يشتمل) به، فقد قيل: إن أمكن له أن يعقده على رقبته، ولو وصله بحبل فليفعل، وكذلك إن كان سراويل عقد التسكة في رقبته، فإن لم ينل وقدر على حبل وصلها به وعقدها في رقبته، وصلى وإن لم يجد حبلا، وقد قيل إن وجد شجرا وضعه على منكبيه وصلى، وإن لم يجد فهو معذور، والصلاة قائما على حال أولى به، ولا يصلى هذا قاعدا إلا أن
يكون لا ثوب عنده، وهو عريان.
(1) أي يتغطى به.