الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٩

139

قال غيره - معى، أنه قد قيل: إذا لم يكن الثوب يستر من السرة إلى الركبة فهو بمنزلة العريان، ويصلى قاعدا، وقيل: إذا ستر الفرجين فهو غير عريان

والفرجان القبل والدبر.

كان

رجع - ولا بأس بالصلاة في الثوب الرطب إذا كان طاهرا، ومن معه ثياب حاضرة، فيكره له أن يصلى مشتملا، فإن فعل فلا نقض عليه، وقد قيل، إن بعض المسلمين فعل ذلك.

ومن لم يكن معه إلا ثوب فيه دم أو جنابة أو نجاسة ترب ذلك، وصلى فيه إذا لم يقدر على الماء، وقال من قال: إذا كانت الجنابة رطبة تربها ونفض ثوبه وإن كانت يابسة كسها (1)، وإن تربها رطبة أو يابسة فحسن إن شاء الله.

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح، إن كانت الجنابة رطبة تربها ونفض ثوبه، وإن كانت يابسة فركها.

ومن لم يجد الماء وترب ثوبا وصلى فيه، فقال من قال، عليه إعادة تلك الصلاة وقال من قال: لا إعادة عليه إن وجد الماء أو ثوبا طاهرا في وقت الصلاة فقد تمت صلاته، وهذا الرأى أحب إلى، وقال من قال، لا إعادة عليه، وقد صلى

على السنة

ومن غيره - ومن رأى فى ثوبه دما، ولم يكن معه غيره، ويخاف إن غسله

(1) أى دقتها وفركها.