الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

-18.-

فاتته الصلاة فليصل به ولا يترك الصلاة تفوت إذا لم يقدر على غيره، ومن كان معه ثوب فيه دم، وثوب فيه عذرة، وثوب فيه جنابة وثوب فيه بول فليصل بالثوب الذي فيه الدم إذا لم يكن مسفوحا، ثم الذى فيه العذرة، ثم الذي فيه الجنابة ثم الذي فيه البول آخرهن.

وقيل الصلاة فى الثوب الذى يصف (1) مكروهة، والذي يشف (3) لا تجوز

فيه الصلاة ليلا ولا نهارا، إلا أن يلتحف برداء، وهو متزر به. قال غيره: معى أنه قد قيل في الصلاة فى الثوب الذى يصف أو يشف مكروهة ولا نقض في ذلك كله، وقيل: فيه النقض كله، وقيل، النقض في الذي يشف ولا نقض في الذي يصف.

رجع - ومن كان عليه ثوب يشف أو ثوب يصف، وعنده ثوب فيه جنابة أو دم فليصل بالثوب الذى يصف أو يشف، وإن كان عنده ثوب فيه جنابة أو دم، وفى نسخة، وثوب فيه دم، فليصل بالثوب الذي فيه الدم. وإن كان

عنده ثوب فيه دم، وثوب حرير صلى بثوب الحرير.

قال غيره - وقد قيل، يصلى بالثوب الذى فيه النجاسة، ولا يصلى بثوب الحرير، وذلك للوجال ..

رجع - وتجوز الصلاة في الثوب الحرير في الحرب، ولا يصلى في غير الحرب

بثوب علم فيه حرير لأكثر من عرض أصبعين ثم ينقض، وإن كان أقل من

ذلك فلا بأس.

(1) أى تبين منه أوصاف أعضاء الجسم.

(2) أى ترى منه أعضاء الجسم.