الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

-181 -

وقيل: من ربط على جرحه خرقة حرير وصلى فلا نقض عليه حتى يفضل من

الخرقة إلى على الجرح أكثر من عرض إصبعين، ثم ينقض.

صلاته

ومن صلى بثوب فيه شعر مشرك أو أقلف أو حائض أو جنب، انتقضت

قال غيره: ومعى أنه قد قيل، لا بأس بشعر الجنب، والحائض مثله

عندى.

رجع ـ وقيل: لا بأس بالثوب السوجي) ولو حمله مجوسى، وكذلك عن أبي عبد الله، رحمه الله.

ومن غيره - قال محمد بن المسبح: إذا لم يعلم أنه بزق (3) فيه أو مسه برطوبة صلى فيه، وعنه أيضا فى الثوب إذا حمله من لا يتقى النجاسة من نفسه، من صبى لا يتحرز، قال: فلا يصلى فيه، وينظر في هاتين المسألتين

ومن غيره ــ قال، وقد قيل، يصلى فيه حتى يعلم أنه نجس.

رجع - والمرأة يجوز لها أن تصلى في قميص وجلباب، ويجوز لها أيضا أن تصلى في بيتها في قميص وحده، وهو أقل ما تصلى به، وإن لم يكن الإزار بها ودخلت فيه، وصلت به فلا أرى عليها نقضا، وقد قيل، إنها إن صلت في الإزار أنها تدخل فيه بدنها ولا تمس فخذيها بيديها، وإن مست لم أرعليها في ذلك نقضا، وقيل: لا تصلى المرأة وساقها بارزة، ولا بأس أن تصلى في بيتها ورأسها مكشوف. (1) السوجى هو المصنوع من الطيلسان الأخضر والأسود. (2) أي بصق.