الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٢142 -
ومن غير الكتاب وزياداته -
ومن أجنب فى ثوبيه جميعا، أو تنجسا عليه ببعض النجاسات وحضرت الصلاة خلع ثوبيه وتعرى منهما، وقعد فى الأرض ودفن على سوأته بالتراب حتى تغطت وصلى، فقد تمت صلاته، وكان الوجه أن يصلى بثوبيه جميعاً أو أحدهما إذا كانا نجسين، إذا خاف فوت الصلاة قبل وصوله إلى الماء ليطهرهما، أو موضع
يجد فيه ثوباً طاهراً، وإذا جهل ذلك وصلى فأرجو أن صلاته تامة.
مسألة:
قال أبو محمد، رحمه الله: العريان يصلى قائما، لقول الله تعالى: «وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ») لأن فرض الصلاة على من قدر بإجماع، والفرض إذا وجب على وجه لم يسقط إلا بالعجز عنه
رجع - وقيل: لا بأس بالصلاة للرجل في الثوب الملحم من الحرير، كان مصرا أو سداه (3)، وإنما لا تجوز إذا كان ثوباً تاما، والحشو عندى يشبه اللحام (3).
رجع إلى كتاب أبى جابر (4) ـ ومن النسخة التي نسخت، ومن نسخة أخرى: وسألته عن الرجل، هل له أن يشتمل بثوب ثم يلتحف عليه بثوب آخر؟
(1) الآية مدنية رقم 238 من سورة البقرة.
(2) السدى من الثوب ما مد منه.
(3) لحم الثوب أى نسجه (4) هو أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوى صاحب كتاب الجامع الشهير في عمان بجامع
ابن جعفر. وكان أصم. ومن أعاجيب زمانه.