الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٣143
قال: ما لم يرد به خيلا (1)، فصلاته جائزة.
ومن غيره ـ ومعى أنه قيل إنما يكره ذلك من طريق الخيلاء، فإذا برى
من ذلك فلا بأس.
رجع - وعن المشتمل، هل له أن يجعل ثوبه على رأسه، وهو في الصلاة من البرد والحر أم لا؟ قال: معى، أنه قد قيل، له ذلك إذا خاف الحر والبرد.
وقيل: إن رسول الله له صلى مشتملا في بيت أم سلمة زوجته.
و من غيره - ولا بأس بالصلاة في الثوب الرطب والموضع الرطب إلا أن يكون
تذهب فيه القدم.
وسألته، عن المصلى إذا طرح ركبتيه إلى السجود انكشف ثوبه عن ركبتيه أو أحدهما، ووقعت على الأرض بلا ثوب تحتها وقد استوى ساجدا، هل له أن يسويهما بيده ويدخل الثوب تحتها ولا نقض عليه؟
قال: معى، أن له ذلك.
قلت: فإن لم يفعل وتركها وصلى، هل تتم صلاته؟
قال: معى، أنه قد قيل، إن صلاته تفسد، وأرجو أن قيل، إنها تتم
على الجهالة ما لم تظهر.
قلت له: فإن كان على التعمد يلزمه النقض بلا اختلاف عندك؟
(1) أى العجب والتكبر