الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٥-180 -
قال: هذا القائم عندى أقرب، لأن هذا يكاد يمتنع منه إلا أصحاب
السراويلات، والثياب، نسخة، واللباس
ومن غيره -
وقلت: لو كان الثوب يشف، أو يصف فوضعه على صدره، وهو يقدر على
غيره بطلب أو غير ذلك، هل تتم صلاته؟
- فقد قيل: ذلك يجزيه.
ومن صلى وعليه قميص ورداء، فسقط رداؤه على الأرض، فيتركه، ويمضى على صلاته إلا أن يخاف عليه أن يذهب به الريح أو غيرها، فيأخذ رداءه، إلا أن يكون قد تباعد عنه ويخاف عليه، يأخذه ويستأنف الصلاة، وإن لم يكن عليه إلا إزار ورداء، فسقط رداؤه، فيأخذه من الأرض على ما وصفناه، فيرده عليه،
ويمضى في صلاته، فإن اشتمل بإزاره ولم يأخذه فلا بأس بذلك
ومن غيره -
قال محمد بن المسبح: إن طرحت الريح رداءه خلفه بطلت صلاته ويبتدئ، إلا أن يدرك بيده ثوبه، فيرده على منكبيه، والقميص يجتزئ به إذا وقع
الرداء.
رجع - وسألت أبا معاوية عزان بن الصقر، رحمه الله، قلت له: هل للرجل أن يشتمل بثوب، ثم يلتحف عليه بثوب آخر، ثم يصلى، ما ترى في صلاته؟
(10 - جامع ابن جعفر / 2)