الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٦

-187 -

لا يوم

قال: ما لم يرد به خيلاء، فصلاته جائزة

قلت له: فهل له أن يؤم بقوم وهو مشتمل ثم يلتحف عليه بشرب؟ قال:

كذلك.

قلت: فإن أم بهم، أعليه نقض؟ قال: لا نقض عليه

وقيل: من سرق ثوبا فصلى فيه فصلاته تامة، وعليه الخلاص منه

وجائز للمرأة أن تصلى في درع (1) وخمار (2) بلا إزار ولا رداء، وفى درع وإزار ليس على رأسها خمار، وإذا صلت ورأسها بارز، ورأسها مكشوف أو شيء من بدنها فلا تنقض صلاتها إذا كانت ساترة ركبتيها ويديها على قول أبى الحوارى إلا ما ظهر من بدنها من خرق.

غيره - بلغنا أن الجارية إذا حاضت لم تقبل صلاتها حتى تخمر شعرها و بشرتها، وقال: على المرأة تستر قدميها في الصلاة، وصلاة الواصلة شعرها بشعر غيرها

جائزة.

و عن الربيع: أن المرأة تصلى فى الدرع ولا يكون عليها خمار ولا رداء -

أنها تستر شعرها، وقيل: تصلى في الخمار، والدرع الصفيق

وزعم الحسن، أن أمه أخبرته، أنها رأت أم سلمة، زوج النبي،

(1) الدرع هو

القميص

(2) الحمار هو الثوب الذى يستتر به الجسم، وكل ما ستر شيئا فهو خمار.