الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٩149 -
ساجداً أو قاعداً، فأحس بولا قد خرج منه، فلما قام وجد البول خارجاً منه، أنه جائز أن يصلى بإزاره من غير أن يغسله ما لم يعلم أن ذلك البول مسه.
والرجل إذا صلى متزراً على القميص، أو صلت المرأة متزرة تحت القميص
يريدان بذلك الزين والخيلاء فصلاتهما فاسدة، وإن كانا ناسيين فلا بأس بذلك. وقد مر قبل ذا إجازة ذلك، والله أعلم
ومن انحل إزاره حتى جاوز رسفتيه فى الصلاة فهى ناقضة إذا تركه، وإن
رفعه من حينه فلا بأس عليه.
مسائل في الرداء:
والصلاة جائزة بالرداء الرقيق، وليس هو كالإزار لا يجوز إذا كان رقيقا، وقيل: إن السيف رداء والعمامة، وقيل: تجوز الصلاة بالسيف، وإن كانت حليته ذهبا، وهو رداء على القميص، ويجوز للرجل أن يرتدى على قميصين أو جبة
أو نحو ذلك
ومن رأى فى ثوبه دما وليس معه غيره، ويخاف إن غسله فاتته الصلاة فليصل به ولا يترك الصلاة تفوت إذا لم يقدر على غيره، وليس لأحد أن يصلى بثوب نجس و هو يجد غيره، فإن لم يمكنه إلا ثوب نجس صلى به ولا يصلى عربان إلا ألا يجد غيره، وإذا غسل ثوبه النجس لم يكن عليه بدل ما صلى به ومن استعار ثوباً وصلى به صلوات كثيرة ثم قال له صاحب الثوب، إنه نجس فإنه يقبل قوله في ثوبه في الوقت، وبعد انقضاء الوقت، و يبدل ما كان صلى به،