الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

10.

ثقة كان أو غير ثقة، وقيل: إن صدقه أبدل، وإن لم يصدقه لم يبدل.

وإذا كان ثوب طويل فى بعضه نجاسة ففيه الاختلاف، وقال ابن محبوب:

فيما أظن ما أحب أن يصلى في بعضه الطاهر ولو كان النجس خلفه.

ومن حضرته الصلاة ومعه ثوبان، أحدهما له، وهو نجس، والآخر عنده أمانة وهو طاهر، ففيه قولان: قول يصلى بثوبه النجس، ولا يصلى بثوب غيره على هذه الصفة، وقول: يصلى بالثوب الأمانة، ويضمن في الصلاة، والله أعلم بأصحهما.

ومن صلى وعلى الكوين خرق مثل الدرهم، قال عزان: إن كان ملتحفا عليه بثوب صفيق لا يشف فصلاته تامة، وقال أكثر الفقهاء: صلاته فاسدة، ولو التحف عليه بثوب، وإن كان إماما فصلاته فاسدة.

، (2)

ولا تجوز الصلاة بثوب قز ولا حرير، ولا خز (1)، ملحم، ولا إبريسم)، وجائز بالخز الخالص، وقال أبو عبد الله: لا يجوز الخز والفز لأنهما من الحرير،

وقال آخرون، الخز جائز، والله أعلم.

وقال أبو محمد: من الفقهاء من أجاز الصلاة في خواتيم الشبه والرصاص،

وقال هو: لا يجوز للرجل والمرأة الصلاة بحلق الشبه والحديد.

وقال أبو المنذر بشير: من صلى مشتملا وهو مغط يده اليسرى فلا بأس بذلك، ومن صلى بعامة ولم يتطوقها فجائز، وأما التطويق بالعمائم، لأن إمام

(1) نوع من الثياب

(2) أي مخطط