الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٣

--

153

فصل

فما ينقض الصلاة وما لا ينقضها

وسألت عن رجل وجد بلة في أنفه رسم ماء فمسحه بثوبه وهو في الصلاة،

أينقض ذلك صلاته أم لا؟

فإن كان يخاف أن يدخل الماء في فيه فليس عليه بأس في صلاته، وإن لم يخف

فلا يفعل، فإن فعل ذلك لم يبلغ إلى نقض صلاته، وقد قال بعض: إن صلاته منتقضة وأنا أحب تمامها إذا لم يكن ذلك يشغله عن صلاته.

وسئل عن الرجل يصلى والثوب على فيه ومنخريه، قال أكره ذلك له إلا فى القر) والسموم (3)، وأما إن جلس مقعيا (3) فلا آمن عليه النقض إلا من عذر.

(1)

قال أبو عبد الله: لانقض عليه في الإقعاء، وقد نهى عنه

رجع ـ وكذلك إن مسح وجهه بثوبه فى الصلاة من تراب أوعرق أو نفض

كفيه من التراب ..

رجم - قال أبو عبد الله: إذا نفض كفيه انتقضت صلاته

رجع - ويكره له الالتفاف في الصلاة ولا نبصر نقضا عليه حتى يبصر في التفاته ما خلف ظهره، وأما إن أبصر عن يمينه وشماله أو أمامه حتى يبصر ويستبين

(1) القر بالضم البرد، أو يخص بالشتاء والقرة بالكسر ما يصيب الإنسان من القر (2) السموم الريح الحارة، وتكون غالبا بالنهار، وجمعه سمائم

(3) أقعى الرجل فى جلوسه تساند إلى ما وراءه.