الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٤-
154 -
من يكون تحته فلا نقض عليه ما لم يشتغل بذلك عن صلاته، وكذلك أرجو إن
كان بين يديه كتاب واستبان شيئا مما فيه مالم يشغل به عن صلاته.
النقض
ويوجد أيضا عن أبي عبد الله فيمن نظر كتابه واستبانه في صلاته أن عليه
ومن غيره - قال أبو عبد الله: إذا نظر أحرنه انتقضت صلاته.
6
رجع ـ وكذلك النقض على من نفخ الأرض في الصلاة، أو قلب الحصى، أو تمطى، أو نقع أصابعه، أو تزايد فى التثاؤب أو غطى فاه، وقال من قال: يكره للمصلى أن يغطى فاه أو يقبض شعره أو يقعى أو يتربع أو يجاوز نظره عن موضع سجوده، أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء من ثيابه أو جسده في الصلاة، أو يلتم، أو يكف شعره، أو ثوبه، أو يضع يديه على خاصرتيه أو يمسح جبهته من التراب، أو يسوى الحصى لسجوده، ومن فعل هذا فقد أخطأ، وقال بعضهم:
لا نقض عليه
وأما النمطى فمن فعل ذلك من عذر فأرجو ألا يبلغ به إلى نقض صلاته،
ويكره للمصلى أن يغمض عينيه
ومن غيره - وسئل عن من غمض عينيه في الصلاة، قال: معى أنه قيل تفسد صلاته بقليل ذلك وكثيره، وقال من قال، حتى يجاوز حدا على ذلك، وقيل حتى يجاوز ركعة، وقيل حتى يغمض في الصلاة كلها، وقيل، لو غمض فيها كانها فلا تفسد صلاته، ويخرج هذا على العبث، وقيل، يفسد على العمد والخطأ، وقيل على العمد، وليس في الخطأ