الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٥

100

رجع - وشبك أصابعه أو نظر إلى السماء إلا أن ينظر منها أمام وجه فلا

نقض عليه في ذلك، وأما إن نظر من السماء فوق رأسه خفت عليه النقض

و من غيره - نعم: قد قيل ذلك. وبعض لا يرى عليه نقضا ولي تعمد لذلك، والقول الأول أحب إلى، وكل هذا فيه اختلاف، قيل، ينقض على العمد والخطأ وقيل: ينقض على العمد فقط، وقيل لا ينقض على حال، لأن هذا كله من العبث والعبث هكذا قيل فيه.

و من غيره - ويوجد في المصلى إذا نظر من السماء مافوق رأسه، قيل، يبدل إذا كان متعمدا، فإن كان تحت سقف لم يبدل، ولم يجعلوا النظر إلى السقف كالنظر إلى السماء.

ومن غيره ـ وقال: من رفع رأسه إلى السماء وهو في الصلاة ناسياً أو متعمداً فعليه النقض، هكذا حفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان، رحمه الله. وعن أبي عبد الله، رحمه الله، أن من حرك خاتمه بإبهام يده التي فيها الخاتم فلا بأس. وإن حركه بيده الأخرى أو بإصبع منها نقض، وما أحب أن يبلغ به هذا إلى فساد إذا لم يشغله عن صلاته، وكل من شم رائحة واستنشقها متعمدا نقض صلاته إلا أن يشمها بلا عمد

ومن غيره - قال: وقد قيل، لانقض عليه إذا لم يشغله ذلك عن صلاته. رجع - وإن تعمم فى الصلاة أو حل همامته فقال، إنه تنتقض صلاته إلا أن

تسترخي همامته فيشدها على حالها.

ومن غيره - قال: إلى عرفت أنه يشدها بيد واحدة، فينظر في ذلك.