الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٦-107 -
رجع - وإذا خرج ثوبه من أعلا رأسه فرفعه أو ارتداه أو التحف، أو سوى
ثيابه وهي مستمسكة، فلا نقض عليه في ذلك إذا كان من جهة اللباس، وكذلك
حفظنا
ويكره أيضاً للمصلى أن يستقبل النار الموقدة والقبور، والميت من دابة
أو بشر أو النائم، أو قوما يتحدثون، فكل هذا مكروه إذا لم يكن بينه وبين المصلى سترة، ولا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته، وكذلك في الأثر عن الفقهاء إلا الميتة، فإنه قيل إذا كانت ميت بين يدى المصلى، صغيرة أو كبيرة تلقاء وجهه، أو ميتا مطهرا أو لم يطهر، ولم تكن سترة فسدت صلاته إلا أن يكون الميت يمينا عن تلقاء وجهه أو شمالا.
ويكره المصلى أن ينقر أنفه حتى يخرج منه شيء ولا يدخل يده في فيه أو منخريه أو أذنيه، وقيل، في ذلك النقض، وقيل، غير ذلك، ونحن ممن لانرى
في ذلك نقضا
ومن غيره ـ قال أبو عبد الله: إلا أن يخرج شعره.
ومن غيره ـ قال، وقد قيل، عليه النقض، أخرج شيئا أو لم يخرج، وقيل إن خرج نقض، ولا ينقض إذا لم يخرج، وقيل، لا ينقض، أخرج أو لم يخرج،
وهذا كله إذا كان من غير عذر.
رجع - ولا بأس على المصلى أن يخرج الذرة والالغطة تدخل في مسمعه أو عينيه أو غير ذلك من بدنه إذا خاف أن تؤذيه، أو تشغله عن صلاته، وكذلك يخرج
6